ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
14
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد
الترجيح لعموم ما تقدم بوجوه كثيره مع أنه روي في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللَّه بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن الص ع قال الكر من الماء نحو حبى هذا فأشار إلى حبّ من تلك الحباب التي تكون في المدينة اه فان الظاهر بيانه الكر الذي لا يتنجس فتدبر وروي عن علي بن محمّد عن سهل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان الجمال قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الحياض التي بين مكَّة والمدينة تردها السّباع وتلغ فيها الكلاب ويغتسل فيها الجنب أيتوضأ منه قال وكم قدر الماء قلت إلى نصف السّاق والى الركبة وأقل قال توضأ اه فصل المشهور بين المتأخرين ومتأخريهم اختصاص هذا الأصل بما لو طري النجاسة على الكرية فالماء القليل إذا تنجس فلا يطهر باتمامه كرا مطلقا سواء كان بالماء الطاهر أو بالنجس وقد ذهب جماعة من قدماء أصحابنا إلى أن بلوغه كرّا مطهر مطلق أو إذا كان الاتمام بالماء الطاهر ومنهم السيد المرتضى ره في المسائل الرسية على ما حكى عنه والشيخ أبو جعفر الطوسي ره في بعض كتبه على ما نسب اليه وان لم نتحققه في خصوص المسئلة والمحكى عنه في الخلاف موافقه المتأخرين وفي المبسوط التردد نعم ربما يفوح عن بعض عباراته في غير المقام رائحة اختياره هذا القول وفي جواهر ابن البراج انه قد كان خ يذهب إلى نجاسة هذا الماء وربما مال في بعض الأوقات إلى القول بطهارته لأنه كان يقول القول بطهارته قوي الخ اه ومن هؤلاء بنو إدريس والبراج وحمزة والحلي في ئر والجواهر والوسيلة والإشارة وفصّل الأولان بما لا مزيل عليه مبالغين في اثبات